العلامة الحلي
52
قواعد الأحكام
فيمنعها من الخمر وارتكاب المحرمات ، وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك . وتحرم الوثنية ، والناصبية المعلنة بالعداوة ، والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على خلاف ، وبنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا مع إذنهما ، فيقف أو يبطل . ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا . ويكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، وليس شرطا ، وعدم استئذان الأب في البكر ، والتمتع ببكر ليس لها أب ، فلا يفتض لو فعل ، وليس محرما . الثالث : المهر ، وهو شرط في المتعة خاصة ، فلو أخل به بطل العقد . ويشترط الملكية ، والعلم بقدره كيلا ، أو وزنا ، أو مشاهدة ، أو وصفا . ولا حد له ، قلة وكثرة . ويجب دفعه بالعقد ، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة ، وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها . ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف . ولو ظهر فساد العقد - إما بظهور الزوج ، أو كونها أخت زوجته ، أو غيرهما - فلا مهر إن لم يدخل بها ، ولو قبضته استعاده . وإن دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلا فلا . وقيل ( 1 ) : تأخذ ما قبضت ولا يسلم الباقي . ويحتمل مهر المثل . الرابع : الأجل ، وذكره شرط فيه . ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا يتقدر قلة وكثرة . ولو أخل به بطل . وقيل ( 2 ) : ينقلب دائما . وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى اتصاله به . فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى .
--> ( 1 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 378 . ( 2 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 373 .